Glossary entry (derived from question below)
Jul 14, 2021 12:21
2 yrs ago
43 viewers *
English term
spirit
English to Arabic
Law/Patents
Law: Contract(s)
other than any provision that conflicts with the terms and spirit of this Addendum,
هل تكون ترجمة حرفية إذا قلنا "روح" ؟ أم نقول فحوى مثلا ؟
هل تكون ترجمة حرفية إذا قلنا "روح" ؟ أم نقول فحوى مثلا ؟
Proposed translations
(Arabic)
4 +2 | فحوى / مغزى | Assem AlKhallouf |
References
روح أو فحوى النص | Saeed Najmi |
Proposed translations
+2
1 min
Selected
فحوى / مغزى
"فحوى" أو "مغزى" أفضل من "روح" برأيي.
4 KudoZ points awarded for this answer.
Reference comments
42 mins
Reference:
روح أو فحوى النص
التشريع: هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تصدر عن السلطة التشريعية ، كما تطلق كلمة التشريع على نفس القواعد التي وضعت عن طريق هذه السلطة مثلا يقال التشريع المدني
و التفسير: هو تحديد معنى القواعد التشريعية التي تطبق على العلاقات الإجتماعية وبيان المراد منها توطئة للاستدلال على الحكم القانوني الواجبالتطبيق
تفسيرالتشريع: هي عملية تهدف إلى تحديد مضمون القواعد القانونية تحديداً واضحاً والوقوف على ما تتضمنه من فروض وأحكام ، فالتفسير بطبيعة الحال لا يقع إلا على عبارات وألفاظ غير واضحة المعاني حيث يراد تحديد مدلولها .
أنواع التفاسير :
1- التفسير التشريعي 2- التفسير القضائي3- التفسيرالفقهي.
ثالثاً : طرق التفسير
وهي تختلف فيما إذا كان النص محل تفسير سليماً أم كان النص معيباً .
1- تفسير النص :عند وجود النص السليم يجب على المفسر أن يقتصر على استخلاص المعنى من ألفاظ النص وعباراته أو ما يشير إليه من فحوى النص وألفاظه .أ- المعنى المستفاد من عبارة النص وألفاظه :هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند قراءة النص وهو مايسمى بالمعنى الحرفي للنص أو منطوق النص ، وإذا كان له معنيان لغوي واصطلاحي ، يأخذعلى المعنى الاصطلاحي ما لم تظهر نية المشرع بالأخذ بالمعنى اللغوي .
ب- المعنى المستفاد من روح النص أو فحواه :هو الذي لا يستفاد من عبارة النص ذاتها وإنما روح النص وفحواه ، ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة التفسير الضيق ، وهي الحالة التي يكون فيها النص استثناء على قاعدة عامة ، وكذلك الحال بالنسبة للنصوص الجزائية .ويتحددالمعنى المستفاد من روح النص وفحواه بأمرين هما إشارة النص ثم دلالته أو مفهومه .إشارة النص :هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من ألفاظه ، أي يشير إليه النص دون أن يصرح به .
و التفسير: هو تحديد معنى القواعد التشريعية التي تطبق على العلاقات الإجتماعية وبيان المراد منها توطئة للاستدلال على الحكم القانوني الواجبالتطبيق
تفسيرالتشريع: هي عملية تهدف إلى تحديد مضمون القواعد القانونية تحديداً واضحاً والوقوف على ما تتضمنه من فروض وأحكام ، فالتفسير بطبيعة الحال لا يقع إلا على عبارات وألفاظ غير واضحة المعاني حيث يراد تحديد مدلولها .
أنواع التفاسير :
1- التفسير التشريعي 2- التفسير القضائي3- التفسيرالفقهي.
ثالثاً : طرق التفسير
وهي تختلف فيما إذا كان النص محل تفسير سليماً أم كان النص معيباً .
1- تفسير النص :عند وجود النص السليم يجب على المفسر أن يقتصر على استخلاص المعنى من ألفاظ النص وعباراته أو ما يشير إليه من فحوى النص وألفاظه .أ- المعنى المستفاد من عبارة النص وألفاظه :هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند قراءة النص وهو مايسمى بالمعنى الحرفي للنص أو منطوق النص ، وإذا كان له معنيان لغوي واصطلاحي ، يأخذعلى المعنى الاصطلاحي ما لم تظهر نية المشرع بالأخذ بالمعنى اللغوي .
ب- المعنى المستفاد من روح النص أو فحواه :هو الذي لا يستفاد من عبارة النص ذاتها وإنما روح النص وفحواه ، ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة التفسير الضيق ، وهي الحالة التي يكون فيها النص استثناء على قاعدة عامة ، وكذلك الحال بالنسبة للنصوص الجزائية .ويتحددالمعنى المستفاد من روح النص وفحواه بأمرين هما إشارة النص ثم دلالته أو مفهومه .إشارة النص :هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من ألفاظه ، أي يشير إليه النص دون أن يصرح به .
Peer comments on this reference comment:
agree |
Muhammad Sadi
: يمكن ان نقول ايضا: القصد أو الهدف
49 mins
|
agree |
Yara Samir
9 hrs
|
Something went wrong...